ابراهيم بن عمر البقاعي
393
النكت الوفية بما في شرح الألفية
وَحديثُ ابنِ عمرَ ، عَن صفيةَ بنتِ أبي عبيدٍ ، عَن عائشةَ : ( ( أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رخصَ للنساءِ فِي الخُفينِ / 122 ب / عندَ الإحرامِ ) ) . رواهُ الخطيبُ فِي الكتابِ المذكورِ ، والحديثُ عندَ أبي دَاودَ ( 1 ) من طريقِ ابنِ إسحاقَ ، قَالَ : ذكرتُ لابنِ شهَابٍ فقَالَ : حَدثني سَالمٌ ، أنَّ عبدَ اللهِ كَانَ يصنعُ ذَلِكَ - يَعني : قطع الخُفينِ للمرأةِ المحرمةِ - ثُمَّ حَدثتهُ صفيةُ بنتُ أَبِي عبيدٍ ، أنَّ عَائِشَة حَدثتها : ( ( أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَانَ رَخصَ للنساءِ فِي الخفينِ ) ) فَتركَ ذَلِكَ . وحَديثُ جابرِ بْنِ عبدِ اللهِ ، عَن أَبِي عَمروٍ مَولى عَائِشَة - واسمهُ ذكوانُ - عَن عَائِشَة : ( ( أنَّ النَبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يكونُ جنباً فَيريدُ الرقادَ ، فَيتوضأ وَضوءهُ للصَلاةِ ، ثُمَّ يرقدُ ) ) رَواه أحمد فِي " مسندهِ " ( 2 ) ، وفي إسنادهِ ابنُ لَهيعةَ ( 3 ) . وحَديث ( 4 ) ابنِ عباسٍ قَالَ : ( ( أتى عليَّ زمانٌ وأنا أقول : أولادُ المسلمينَ مَعَ المسلمينَ ، وأولادُ المشركينَ مَعَ المشركينَ ، حَتَّى حَدَّثَنِي فلانٌ ، عَن فلانٍ : أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ ، فَقَالَ : ( ( اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملينَ ) ) ، قَالَ : فلقيتُ الرجل فأخبرَني ، فأمسكتُ عَن قولِي ) ) ، روَاهُ أحمدُ فِي " مسندِهِ " ( 5 ) ، وَأبو داود الطيالِسي أَيْضاً فِي " مسندِه " ( 6 ) ، وإسناده صحيحٌ ، وبيَّنَ راويهِ ( 7 ) عنِ الطيالسي - وهو يونسُ
--> ( 1 ) سنن أبي داود ( 1831 ) . ( 2 ) مسند الإمام أحمد 6 / 120 . ( 3 ) من قوله : ( ( وحديث جابر . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ف ) . ( 4 ) جاء في حاشية ( أ ) : ( ( البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين فقال : الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين . وعن أَبي هريرة سأل النَّبيّ عن ذراري المشركين ، فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ) ) ذكره في باب الجنائز . ( 5 ) مسند الإمام أحمد 5 / 37 و 410 . ( 6 ) مسند الطيالسي ( 537 ) . ( 7 ) في ( ب ) و ( ف ) : ( ( رواية ) ) وهو خطأ .