ابراهيم بن عمر البقاعي
391
النكت الوفية بما في شرح الألفية
الحَديثَ رواهُ البخاريُّ ( 1 ) ، والنَسائِيُّ ( 2 ) ، والتِرمذيُّ ( 3 ) ، وقالَ : ( ( حَسنٌ صحيحٌ ) ) . وحديثُ السَائبِ بنِ يزيدَ ، عَن عبد الرحمانِ بنِ عبدٍ ( 4 ) القَارِيّ ، عَن عمرَ ابنِ الخَطابِ - رضي الله عنه - ، عَن النَبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ : ( ( مَن نامَ عَن حَزبهِ ، أو عَن شَيءٍ منهُ ، فقرأهُ ما بينَ صلاةِ الفَجرِ إلى صَلاةِ الظُهرِ ، كُتبَ لَهُ كأنَّما قَرأهُ منَ الليلِ ) ) . رواهُ مسلمٌ ( 5 ) ، وأصحابُ السُننِ الأربعةِ ( 6 ) . وحديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، عنْ أمِّ كلثوم بنتِ أبي بكرٍ الصديقِ ، عَن عائشةَ - رضي الله عنهم - ( 7 ) أنَّ رجلاً سألَ النَبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَن الرجلِ يجامعُ ثُمَّ يُكسِلُ ( 8 ) ، هَل عليهمَا مِن غُسلٍ ؟ - وعائشةُ جَالِسةٌ - فقالَ : ( ( إنّي لأفعلُ ذَلِكَ أنا وهذهِ ، ثُمَّ نغتسلُ ) ) . أخرجهُ مسلمٌ ( 9 ) . وحديثُ عَمرو بنِ / 122 أ / الحَارثِ المصطلقِي ، عَن ابنِ أَخي زينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ، عَن زينب امرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ( 10 ) ، قالت : خَطبَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ : ( ( يا معشرَ النِساءِ تَصدقنَ ، وَلو مِن حليكنَّ ، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ
--> ( 1 ) صحيح البخاري 4 / 30 ( 2832 ) و 6 / 59 ( 4592 ) . ( 2 ) المجتبى 6 / 9 . ( 3 ) الجامع الكبير ( 3033 ) . ( 4 ) في ( أ ) : ( ( عبيد ) ) خطأ . والمثبت من ( ب ) و ( ف ) . ( 5 ) صحيح مسلم 2 / 171 ( 747 ) . ( 6 ) سنن أبي داود ( 1313 ) ، وابن ماجة ( 1343 ) ، وجامع الترمذي ( 581 ) ، والمجتبى 3 / 259 . ( 7 ) عبارة ( ( - رضي الله عنهم - ) ) لَم ترد في ( ب ) و ( ف ) وهي في التقييد . ( 8 ) جاء في حاشية ( أ ) : ( ( أي لَم ينزل ) ) . ( 9 ) صحيح مسلم 1 / 187 ( 350 ) . ( 10 ) عبارة : ( ( عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ) ) لم ترد في ( ف ) .