محمد بن جرير الطبري

168

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

بن رفاعة ، عن محمد بن كعب في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ما قلّ منه أو كثر . ( 1 ) 14019 - حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : عند الزرع يعطي القبضَ ، وعند الصِّرام يعطي القبض ، ( 2 ) ويتركهم فيتتبعون آثار الصِّرام . * * * وقال آخرون : كان هذا شيئًا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة . ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنًا ما كان زرعًا كان أو غرسًا ، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه . * ذكر من قال ذلك : 14020 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : نسخها العُشْر ونصف العشر . 14021 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ابن عباس قال : نسخها العُشْر ونصف العشر . 14022 - وبه ، عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية قال : نسخها العُشْر ، ونصف العشر . 14023 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضِّغْث . 14024 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن مغيرة ،

--> ( 1 ) الأثر : 14018 - ( ( محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ) ) ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، والكبير 1 / 1 / 82 ، وابن أبي حاتم 3 / 2 / 254 . ( 2 ) لعله ( ( يعطي القبضة ) ) ، فإنه هو الذي تدل عليه اللغة ، ولكن هكذا جاء في الموضعين ، وهو جائز على ضعف .