محمد بن جرير الطبري

551

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

قال ، حدثنا أبي = ، عن سفيان ، عن أشعث ، عن الحسن قال : يجزئ عمامة في كفارة اليمين . 12480 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = ، عن أويس الصيرفي ، عن أبي الهيثم ، قال قال سلمان : نعم الثوبُ التُّبَّان . ( 1 ) 12481 - حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن الشيباني ، عن الحكم قال : عمامة يلف بها رأسه . * * * قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن ، قولُ من قال : عنى بقوله : " أو كسوتهم " ، ما وقع عليه اسم كسوة ، مما يكون ثوبًا فصاعدًا = لأن ما دون الثوب ، لا خلافَ بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية ، فكان ما دون قدر ذلك ، خارجًا من أن يكون الله تعالى عناه ، بالنقل المستفيض . ( 2 ) والثوبُ وما فوقه داخل في حكم الآية ، إذ لم يأت من الله تعالى وحي ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم خبر ، ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمها . وغير جائز إخراج ما كان ظاهرُ الآية محتملَه من حكم الآية ، إلا بحجة يجب التسليم لها . ولا حجة بذلك . * * *

--> ( 1 ) الأثر : 12480 - " أويس الصيرفي " لم أجده ، ولم أعرفه . و " أبو الهيثم " ، لم أستطع أن أستبين أيهم يكون ممن يكنى " أبا الهيثم " . و " سلمان " أيضًا لم أستطع تحديده في هذا الإسناد . ( 2 ) السياق : " لا خلاف بين جميع الحجة . . . بالنقل المستفيض " .