محمد بن جرير الطبري

295

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

11908 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن إبراهيم : في قراءتنا : ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ) . * * * = وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من معناه ، وصحة الرفع فيه ، وأن " السارق والسارقة " مرفوعان بفعلهما على ما وصفت ، للعلل التي وصفت . * * * وقال تعالى ذكره : " فاقطعوا أيديهما " ، والمعنى : أيديهما اليمنى ، كما : - 11909 - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " فاقطعوا أيديهما " اليمنى . 11910 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر قال : في قراءة عبد الله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) . * * * ثم اختلفوا في " السارق " الذي عناه الله عز ذكره . فقال بعضهم : عنى بذلك سارقَ ثلاثة دراهم فصاعدًا . وذلك قول جماعة من أهل المدينة ، منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله . واحتجّوا لقولهم ذلك ، بأنّ : - 11911 - رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قطَع في مِجَنّ قيمته ثلاثةُ دَرَاهم . ( 1 ) * * * وقال آخرون : بل عنى بذلك سارق رُبع دينار أو قيمته . وممن قال ذلك ، الأوزاعيّ ومن قال بقوله . واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي رُوي عن عائشة أنها قالت : 11912 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القطعُ في ربع دِينارٍ فصاعدًا . ( 2 ) * * *

--> ( 1 ) الأثر : 11911 - رواه بغير إسناد . رواه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر في الموطأ : 831 ، ورواه البخاري من طريق مالك ( الفتح 2 : 93 - 94 ) ، ورواه مسلم من طريقه أيضًا ، في صحيحه 11 : 184 ، 185 . و " المجن " : الترس ، لأنه يجن صاحبه ، أي يواريه . ( 2 ) الأثر : 11912 - ساقه هنا بغير إسناد أيضًا ، وقد مضى ص : 266 ، تعليق رقم : 1 . وهذا الخبر رواه البخاري بأسانيده ( الفتح 12 : 89 - 91 ) ، ومسلم بأسانيده في صحيحه 11 : 180 - 183 .