محمد بن جرير الطبري

558

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

11177 - حدثنا هناد قال ، حدثنا أبو زُبَيْد ، عن مطرف ، عن حماد ، قال إبراهيم : كُلْ صيد البازي وإن أكل منه . 11178 - حدثنا هناد قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم = وجابر ، عن الشعبي ، قالا كُلْ من صيد البازِ وإن أكل . ( 1 ) 11179 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم : إذا أكل البازي والصقر من الصيد ، فكُل ، فإنه لا يعلَّم . ( 2 ) 11180 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : لا بأس بما أكل منه البازي . 11181 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن حماد : أنه قال في البازي إذا أكل منه ، قال : كُلْ . ( 3 ) * * * وقال آخرون منهم : سواء تعليم الطير والبهائم والسباع ، لا يكون نوع من ذلك معلَّمًا إلا بما يكون به سائر الأنواع معلَّمًا . وقالوا : لا يحل أكل شيء من الصيد الذي صادته جارحة فأكلت منه ( 4 ) كائنة ما كانت تلك الجارحة ، بهيمةً ، أو طائرًا . ( 5 ) قالوا : لأن من شروط تعليمها الذي يحل به صيدها : أن تمسك ما صادت على صاحبها ، فلا تأكل منه . * ذكر من قال ذلك : 11182 - حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا

--> ( 1 ) في المطبوعة : " صيد البازي " بالياء آخره ، والذي في المخطوطة صواب . وانظر ما سلف ص : 548 ، تعليق : 4 . ( 2 ) يعني : فإنه لا يعلم أن لا يأكل من الصيد كما يعلم الكلب . ( 3 ) في المطبوعة : " إذا أكل منه فكل " ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو صواب محض . ( 4 ) في المخطوطة : " لا يجعل كل شيء من الصيد . . " ، والصواب ما في المطبوعة . ( 5 ) في المخطوطة : " بهيمة أو طائر " بالرفع ، والصواب ، ما في المطبوعة .