محمد بن جرير الطبري
53
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
عن قيس بن مسلم ، عن الشعبي قال : دية المعاهد والمسلم في كفّارتهما سواء . 10157 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : دية المعاهد والمسلم سواء . * * * وقال آخرون : بل ديته على النصف من دية المسلم . * ذكر من قال ذلك : 10158 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود ، عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي والنصرانيّ ، قال : جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمئة . فقلت لعمرو بن شعيب : إن الحسن يقول : " أربعة آلاف " ! قال : كان ذلك قبل الغِلْمة ( 1 ) وقال : إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد . 10159 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم . * * * وقال آخرون : بل ديته على الثلث من دية المسلم . * ذكر من قال ذلك : 10160 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن أبي عثمان = قال : وكان قاضيًا لأهل مَرْو = قال : جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلافٍ ، أربعة آلافٍ . 10161 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال ، حدثنا يحيى بن سعيد
--> ( 1 ) كان في المطبوعة : " لعله كان ذلك قبل " حذف " الغلمة " ، وزاد في أول الكلام " لعله " ، وهو صنيع سيئ . فأثبت ما في المخطوطة كما هو ، ولم أعرف ما أراد ، فتركته لمن يعلمه .