محمد بن جرير الطبري
32
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
" فإن كُنَّ نساء فوق اثنتين فلهن ثُلُثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف " = ثم قال في أم كجة : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن " . ( 1 ) 8726 - حدثنا محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين ، كرهها الناس أو بعضهم ، وقالوا : " تعطى المرأة الربع والثمن ، وتعطى الابنة النصف ، ويعطى الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة ! ! اسكتوا عن هذا الحديث لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه ، أو نقول له فيغيِّره " . فقال بعضهم : يا رسول الله ، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها ، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ، ونعطي الصبيَّ الميراث وليس يغني شيئًا ؟ ! = وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ، لا يعطون الميراث إلا من قاتل ، يعطونه الأكبر فالأكبر . ( 2 ) * * * وقال آخرون : بل نزل ذلك من أجل أنّ المال كان للولد قبل نزوله ، وللوالدين الوصية ، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية . ذكر من قال ذلك : 8727 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أو عطاء ، عن ابن عباس في قوله : " يوصيكم
--> ( 1 ) الأثر : 8725 - " أم كجة " ، انظر ما سلف في التعليق على الأثر : 8656 ، وخبرها هناك . وكان في المطبوعة والمخطوطة : " أم كحة " بالحاء . أما " عبد الرحمن أخو حسان الشاعر " ، فإنه يعني : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري ، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ، وساق أثر السدي ، ثم قال ، " قلت : ولم أره لغيره ، ولا ذكر أهل النسب لحسان أخًا اسمه عبد الرحمن " . ( 2 ) في المطبوعة : " ويعطونه الأكبر " بزيادة واو لا محل لها ، وأثبت ما في المخطوطة .