محمد بن جرير الطبري
226
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
9163 - حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال ، حدثنا أبو داود الطيالسي قال ، حدثنا سليمان بن معاذ قال ، حدثنا سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا ثم قال له : اختر . فقال : قد اخترت . فقال : هكذا البيع . ( 1 ) * * * قالوا : فالتجارة عن تراض ، هو ما كان على ما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم من تخيير كل واحد من المشتري والبائع في إمضاء البيع فيما يتبايعانه بينهما = أو نقضه بعد عقد البيع بينهما وقبل الافتراق = أو ما تفرقا عنه بأبدانهما عن تراض منهما بعد مُواجبة البيع فيه عن مجلسهما . فما كان بخلاف ذلك ، فليس من التجارة التي كانت بينهما عن تراض منهما . * * * وقال آخرون : بل التراضي في التجارة ، تُواجب عقد البيع فيما تبايعه المتبايعان بينهما عن رضى من كل واحد منهما : ما مُلِّك عليه صاحبه وَملِّك صاحبه عليه ، افترقا عن مجلسهما ذلك أو لم يفترقا ، تخايرا في المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده . * * * وعلة من قال هذه المقالة : أنّ البيع إنما هو بالقول ، كما أن النكاح بالقول ، ولا خلاف بين أهل العلم في الإجبار في النكاح لأحد المتناكحين على صاحبه ، افترقا أو لم يفترقا عن مجلسهما الذي جرى ذلك فيه . قالوا : فكذلك حكم البيع . وتأولوا قولّ النبي صلى الله عليه وسلم : " البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، على أنه ما لم
--> ( 1 ) الحديث : 9163 - سليمان بن معاذ : هو سليمان بن قرم - بفتح القاف وسكون الراء - بن معاذ ، وهو ثقة ، فيما رجحنا في شرح المسند : 5753 . والحديث هو من رواية الطيالسي . وهو في مسنده : 2675 . وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى 5 : 270 ، من طريق الطيالسي . وفي المستدرك للحاكم 2 : 14 ، حديث لابن عمر وابن عباس - معًا - مرفوعًا ، في معنى الخيار بين البيعين . وهو شاهد قوي لمعنى هذا الحديث .