محمد بن جرير الطبري
116
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
8895 - حدثنا أحمد بن منيع قال ، حدثنا عبد الله بن المبارك قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة ، ( 1 ) فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه . 8896 - حدثنا ابن حميد قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرني معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة - في الرجل يطّلع من امرأته على فاحشة ، فذكر نحوه . 8897 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ، وهو الزنا ، فإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن . 8898 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم : أنه سمع الحسن البصري : " إلا أن يأتين بفاحشة " ، قال : الزنا . قال : وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقولان : فإن فعلت ، حلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخُلْع ، تفتدي نفسها . ( 2 ) * * * وقال آخرون : " الفاحشة المبينة " ، في هذا الموضع ، النشوزُ . ذكر من قال ذلك : 8899 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ، وهو البغض والنُّشوز ، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية . 8900 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام قال ، حدثنا عنبسة ، عن علي بن بذيمة ، عن مقسم في قوله : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن ) في قراءة ابن مسعود . قال : إذا عصتك وآذتك ، فقد حل لك
--> ( 1 ) في المخطوطة : " إذا رأى الرجل امرأته فاحشة " والصواب ما في المطبوعة . ( 2 ) في المخطوطة : " تفتدي سلها " غير بينة ، وصواب قراءتها فيما أرجح " نفسها " . أما المطبوعة ، فقد حذف الكلمة كلها ، وجعل الفعل " لتفتدي " .