محمد بن جرير الطبري

104

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

لكم أن ترثوا نكاحَ نساء أقاربكم وآبائكم كَرْهًا . ( 1 ) * * * فإن قال قائل : كيف كانوا يرثونهن ؟ وما وجه تحريم وراثتهن ؟ فقد علمت أن النساء مورثات كما الرجال مورثون ! قيل : إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا هن مِتن فتركن مالا وإنما ذلك أنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها ، كان ابنه أو قريبُه أولى بها من غيره ، ومنها بنفسها ، إن شاء نكحها ، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوّجها حتى تموت . فحرّم الله تعالى ذلك على عباده ، وحظَر عليهم نكاحَ حلائل آبائهم ، ونهاهم عن عضلهن عن النكاح . * * * وبنحو القول الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 8869 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أسباط بن محمد قال ، حدثنا أبو إسحاق = يعني : الشيباني = ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " ، قال : كانوا إذا مات الرجل ، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوّجوها ، وإن شاؤوا لم يزوّجوها ، وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك . ( 2 )

--> ( 1 ) انظر تفسير " الكره " فيما سلف 4 : 297 ، 298 / 6 : 565 . ( 2 ) الأثر : 8869 " أبو إسحاق الشيباني " ، هو : سليمان بن أبي سليمان ، مضت ترجمته برقم : 1307 ، 3003 ، 3023 . وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه ( الفتح 8 : 184 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 : 138 ، وأبو داود في سننه 2 : 310 رقم : 2089 ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 131 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، والنسائي وابن أبي حاتم . وقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام فيه في الفتح وانظر تفسير ابن كثير 2 : 381382 .