محمد بن جرير الطبري
81
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
الحج بالمرض الذي أصابه - وإن كان على ما رواه يعقوب ، عن هشيم : من نحر علي عنه الناقة بعد حلقه رأسه : أن يكون على وجه الافتداء من الحلق ، وأن يكون كان يرى أن نسك الفدية يجزئ نحره دون مكة والحرم . 3398 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : الفدية حيث شئت . 3399 - حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم - في الفدية ، في الصدقة والصوم والدم - : حيث شاء . 3400 - حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبيدة ، عن إبراهيم أنه كان يقول ، فذكر مثله . * * * وقال آخرون : ما كان من دم نسك فبمكة ، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء المفتدي . * ذكر من قال ذلك : 3401 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، وعبد الملك ، وغيرهما ، عن عطاء أنه كان يقول : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء . * * * قال أبو جعفر : وعلة من قال : " الدم والإطعام بمكة " ، القياس على هدي جزاء الصيد . وذلك أن الله شرط في هديه بلوغ الكعبة ، فقال : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) [ المائدة : 95 ] . قالوا : فكل هدي وجب من جزاء أو فدية في إحرام ، فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة . قالوا : وإذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله ، لأنها واجبة