محمد بن جرير الطبري

60

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

قال أبو جعفر : وهذا الخبر ينبئ عن أن الصحيح من القول أن الفدية إنما تجب على الحالق بعد الحلق ، وفساد قول من قال : يفتدي ثم يحلق ; لأن كعبا يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية ، بعد ما أمره بالحلق فحلق . * * * 3337 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا مؤمل ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن عبد الله بن معقل ، عن كعب بن عجرة أنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام ، أو فرق من طعام بين ستة مساكين . ( 1 ) 3338 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن عبد الله بن معقل ، قال : قعدت إلى كعب وهو في المسجد ، فسألته عن هذه الآية : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فقال كعب : نزلت في كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : " ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى ، أتجد شاة ؟ " فقلت : لا فنزلت هذه الآية : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : فنزلت في خاصة ، وهي لكم عامة . ( 2 )

--> ( 1 ) الحديث : 3337 - مؤمل : هو ابن إسماعيل . سفيان : هو الثوري . * عبد الرحمن بن الأصبهاني : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني . وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . * والحديث رواه أحمد في المسند 4 : 243 ( حلبي ) عن مؤمل بن إسماعيل ، بهذا الإسناد بلفظ أطول مما هنا . * الفرق ( بفتح الراء وسكونها ) : مكيال لأهل المدينة يسع ستة عشر رطلا . وفي تقديره أيضًا اختلاف كاختلافهم في الصاع . وانظر ما سيأتي رقم : 3346 . ( 2 ) الحديث : 3338 - رواه الطيالسي في مسنده : 1062 ، عن شعبة بهذا الإسناد . ورواه أحمد في المسند 4 : 242 ( حلبي ) عن محمد بن جعفر وعن عفان وعن بهز - ثلاثتهم عن شعبة . * وكذلك رواه البخاري 4 : 14 ( فتح ) ومسلم 1 : 336 - 337 ، وابن ماجة : 3079 - كلهم من طريق شعبة .