محمد بن جرير الطبري

596

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

4902 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سالم بن رزين الأحمري ، عن سالم بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فتتزوج زوجا آخر ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى الأول ؟ قال : " لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها " . 4903 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن رزين الأحمري ، عن ابن عمر ، عن النبي أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها رجل ، فأغلق الباب ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الآخر ؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها " . 4904 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن رزين ، عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت بعده ، ثم طلقها أو مات عنها ، أيتزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تذوق عسيلته . ( 1 ) * * *

--> ( 1 ) الأحاديث : 4902 - 4904 هي حديث واحد بثلاثة أسانيد وأسانيده كلها ضعاف . وقد فصلت القول فيه في شرح المسند : 4776 ، 4777 ، 5277 ، 5278 ، 5571 . * وقد ذكر البخاري الخلاف فيه ، في الكبير 2 / 214 في ترجمة " سليمان بن رزين " . ثم قال : قال إبراهيم بن المنذر : حدثنا أنس بن عياض سمع موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : لو فعله أحد وعمر حي ، لرجمهما . قال أبو عبد الله [ هو البخاري نفسه ] : وهذا أشهر ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لأنه لا يدري سماعه من سالم ولا من ابن عمر " . * وخبر ابن عمر هذا - الموقوف - رواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف ( 3 : 305 مخطوط مصور ) : " عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها رجل بعده ، ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم نكحها زوجها الأول - فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمهما " .