محمد بن جرير الطبري
565
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
أوجب الله عليهما من الفرائض ، ( 1 ) فيما ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه ، من العشرة بالمعروف ، والصحبة بالجميل ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به . وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس والشعبي ، وما رويناه عن الحسن والزهري ، لأن من الواجب للزوج على المرأة - إطاعته فيما أوجب الله طاعته فيه ، ( 2 ) وأن لا تؤذيه بقول ، ( 3 ) ولا تؤذيه بقول ( 4 ) ، تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته ، فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التي أمرها بإقامتها . ( 5 ) * * * وأما معنى " إقامة حدود الله " ، فإنه العمل بها ، والمخالفة عليها ، وترك تضييعها - وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته . ( 6 ) * * * القول في تأويل قوله تعالى : { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } قال أبو جعفر : يعني قوله تعالى ذكره بذلك : فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق ، وألزمه له من فرض ، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ، ولا حرج عليهما = فيما أعطت هذه على
--> ( 1 ) في المطبوعة : " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ما أوجب " بزيادة " حدود الله " بين شقي الكلام والصواب من المخطوطة . ( 2 ) في المطبوعة : " . . . على المرأة إطاعته " وهو تغيير لا موجب له ، وأثبت ما في المخطوطة . ( 3 ) في المطبوعة : " وأن لا تؤذيه بقول " ، بزيادة " أن " ليستقيم لهم ما درجوا عليه من العبارة . وأبو جعفر يحسن أن يبين عن نفسه . ( 4 ) الأثر 5919 " محمد بن محمد العطار " ، لعله محمد بن محمد بن عمر بن الحكم يعرف بابن العطار ترجم له الخطيب في تاريخه 3 : 203 ، 204 مات سنة 268 . هذا إذا لم يكن في اسمه تحريف ويكون هو " محمد بن مخلد العطار " مترجم في تاريخ بغداد 3 : 30 . و " أحمد " هو : أحمد بن إسحاق الأهوازي شيخ الطبري ، مضت ترجمته في رقم : 177 ، 1841 أو لعله أحمد بن يوسف التغلبي ، كما سيأتي في رقم : 5954 وهو الأرجح عندي . " وأبو وائل " هو " أبو وائل القاص المرادي الصنعاني اليماني " روى عن هانئ مولى عثمان . مترجم في الكبير 4 / 2 452 . ويقال هو نفسه " عبد الله بن بحير الصنعاني القاص " ، روى عن هانئ أيضًا مترجم في ابن أبي حاتم 2 / 2 / 15 ، والتهذيب . وهذا الأثر في الدر المنثور 1 : 323 . ( 5 ) في المطبوعة : " . . . أمرها بإدامتها " ثم " أما معنى إدامة حدود الله " وهو خطأ ظاهر في هذا الموضع . ( 6 ) انظر ما سلف في تفسير " إقامة الصلاة " 1 : 241 ، و " حدود الله " 3 : 546 ، 547