محمد بن جرير الطبري

507

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

4702 - حدثنا الحسن قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عمرة وعروة ، عن عائشة قالت : إذا دحلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج = قال الزهري : قالت عمرة : كانت عائشة تقول : القرء : الطُّهر ، وليس بالحيضة . 4703 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، مثل قول زيد وعائشة . 4704 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ، مثل قول زيد . 4705 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلَّقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج = قال معمر : وكان الزهري يفتي بقول زيد . 4706 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، سمعت يحيى بن سعيد يقول : بلغني أن عائشة قالت : إنما الأقراء : الأطهار . 4707 - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت قال ، إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 4708 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب : في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال - قال زيد بن ثابت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها = وزاد ابن أبي عدي قال : قال علي بن أبي طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل . 4709 - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ،