محمد بن جرير الطبري

503

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب ، فجاءت امرأة فقالت : إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين ، فجاء وقد وضعت مائي ، وأغلقت بابي ، ونزعت ثيابي . فقال عمر لعبد الله : ما ترى ؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة . قال عمر : وأنا أرى ذلك . ( 1 ) 4683 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود : أنه قال - في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها - : فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود . 4684 - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، بمثله = إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل عبد الله وعمر ، فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل . 4685 - حدثني أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة . 4686 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا المغيرة ، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 4687 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكلَّ بها بعض أهله ، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقرَّبت غسلها . فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك ! فقالت : كلا والله ! قال : بلى والله ! قالت : كلا والله ! قال : بلى

--> ( 1 ) الأثر : 4682 - هو أحد أسانيد الأثر السالف رقم : 4675 ، وكذلك الآثار التي تليه .