محمد بن جرير الطبري
493
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
يبيِّن رجعتها ، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر - يبين رجعتها ، أو يطلق = قال أبو كريب . قال ابن إدريس وزاد فيه . وراجعته فيه ، فقال قولا معناه : إن له الرجعة . 4637 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا شعبة ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر . 4638 - حدثنا مجاهد بن موسى قال ، حدثنا يزيد بن هارون قال ، أخبرنا جرير بن حازم قال ، أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء : يوقف عند الأربعة الأشهر . 4639 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنعَ طلاقًا ولا غيره . 4640 - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال ، سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال : الأمراء يقضون بذلك . 4641 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال ، يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة . فإما أن يطلِّق ، وإما أن يفيء . 4642 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال ، حدثنا ابن أبي مريم قال ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه قال ، سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الرجل يولي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . 4643 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب ، قال حدثنا داود ،