محمد بن جرير الطبري
478
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
ثم اختلف متأوِّلو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضيّ الأشهر الأربعة . فقال بعضهم : هو تطليقة بائنة . * ذكر من قال ذلك : 4557 - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خِلاس أو الحسن ، عن علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 1 ) 4558 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنا أبي ، عن قتادة : أن عليًا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة ، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها = قال قتادة : وقولُ عليّ وعبد الله أعجبُ إليّ في الإيلاء . ( 2 ) 4559 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : أنّ عليًا قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة . 4560 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي واحدة بائنة .
--> ( 1 ) الأثر : 4557 - " أبو هشام " هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد يتكلمون فيه . مترجم في التهذيب . ومحمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار العبدي روى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر العمري وسعيد بن أبي عروبة . مترجم في التهذيب . و " خلاس " بكسر الخاء وفتح اللام المخففة هو : خلاس بن عمر الهجري البصري . روى عن علي وعمار بن ياسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم . وعنه قتادة وعوف الأعرابي وداود بن أبي هند . وهو ثقة . مترجم في التهذيب . ( 2 ) أقوال الصحابة والتابعين في الإيلاء تجدها مستوفاة في نصب الراية 3 : 241 - 243 ، والمحلى لابن حزم 10 : 42 - 49 وسنن البيهقي 7 : 376 - 382 وفتح الباري 9 : 375 - 379 وابن كثير والدر المنثور في تفسير الآية . هذا ولم يستوف أحد ذكر هذه الآثار كما استوفاها أبو جعفر رحمه الله .