محمد بن جرير الطبري

50

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

إذا كان الأب ميتا . ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه . ( 1 ) 4980 - حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " لا تضار والدة بولدها " ، يقول لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها بمثل الأجر الذي تقبله هي به = ولا تضار والدة بولدها ، فتطرح الأم إليه ولده ، تقول : " لا أليه ساعة " تضيعه ، ( 2 ) ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعا . 4981 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب - وسئل عن قول الله تعالى ذكره " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " إلى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " ، قال ابن شهاب : والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر ، وليس للوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه ، مضارة وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها من الأجر . وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها ، وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها . 4982 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران ، وحدثني علي قال ، حدثنا زيد جميعا ، عن سفيان في قوله : " لا تضار والدة بولدها " ، لا ترم بولدها إلى الأب إذا فارقها ، تضاره بذلك = " ولا مولود له بولده " ، ولا ينزع الأب منها ولدها ، يضارها بذلك . 4983 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " ، قال : لا ينزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها ، ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من ترضعه ، ولا يجد ما يسترضعه به . 4984 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثني

--> ( 1 ) في المطبوعة : " ولا ينتزعه " ، وهما سواء ، وأثبت ما في المخطوطة . ( 2 ) في المطبوعة والمخطوطة : " يقول لا إليه ساعة تضعه " ، وهو في المخطوطة غير منقوط ، ورأيت الصواب أن تكون هكذا قراءة الجملة ، مع جعل " تضعه " " تضيعه " ، أي تضيعه بتركها إياه .