محمد بن جرير الطبري

390

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

فأنزل الله بعد هذا : ( وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ ) [ سورة النساء : 11 ] ، فبين الله سبحانه ميراث الوالدين ، وأقرّ وصية الأقربين في ثلث مال الميت . 2647 - حدثني علي بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " إن ترَك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين " ، فنسخ من الوصية الوالدين ، وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون . 2648 - حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : " كتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف " قال ، كان هذا من قبل أن تُنزل " سورة النساء " ، فلما نزلت آية الميراث نَسخَ شأنَ الوَالدين ، فألحقهما بأهل الميراث ، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون . 2649 - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد بن سلمة قال ، أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة قال : سألت مسلم بن يَسار ، والعلاء بن زياد عن قول الله تبارك وتعالى : " إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين " ، قالا في القرابة . 2650 - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن إياس بن معاوية قال : في القرابة . * * * وقال آخرون : بل نَسخ الله ذلك كله وفرضَ الفرائض والمواريث ، فلا وصية تجب لأحد على أحد قريبٍ ولا بعيدٍ . * ذكر من قال ذلك : 2651 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :