محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )

280

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ( ص )

على شرط مسلم , وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . ( 2 وثالثها : أنّه - عليه السلام - لما صلّى بهم خمساً فتابعوه , فقال لهم : ( ( إنّه لو حدث أمر لأنبأتكم به ) ) ( 1 ) أو كما قال ( 2 ) , رواه البخاري ومسلم , ولفظهما ( ( إنّه لو حدث في الصّلاة شيء أنبأتكم به ) ) . ورابعها : إقراره - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب على خلاف رأيه في قصّة / أسرى بدر وقوله لعمر : ( ( لقد ( 3 ) عرض عليّ عذاب أصحابك ) ) الحديث ( 4 ) , وذلك لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالموافقة ويوجبها عليه . وخامسها : أنّ بعض أفعاله - عليه السلام - غير واجب إجماعاً وما كان بعضه غير واجب لم يدلّ كلّ فرد منه على الوجوب . وسادسها : أنّه - عليه السلام - لو فعل شيئاً معتقداً لإباحته , أو ناوياً للتّنفّل به , وفعلناه معتقدين بوجوبه ملزمين للعامّة فعله وتحريم تركه لم يصدق علينا التأسّي الذي أمرنا به , ولكنّا إلى مخالفته أقرب منّا إلى الاقتداء به , ولهذا أمثلة كثيرة : منها : إنّه لا ( 5 ) يستحب لنا الطّلاق , ولا يجب علينا مع أنّه - صلى الله عليه وسلم -

--> ( 1 ) أخرجه البخاري ( ( الفتح ) ) : ( 1 / 600 ) , ومسلم برقم ( 572 ) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - . ( 2 ) ما بينهما ساقط من ( س ) . ( 3 ) سقطت من ( س ) . ( 4 ) أخرجه مسلم برقم ( 1763 ) من حيث عمر - رضي الله عنه - . ( 5 ) تحرّفت في ( س ) إلى : ( ( الآن ) ) فتغيّر المعنى ! .