محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
223
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ( ص )
المنتهى ) ) ( 1 ) على أن الالتزام لا يجب وادّعى القطع بوقوعه , وكذلك الشّيخ أبو الحسن احتجّ في ( ( المعتمد ) ) ( 2 ) بإجماع الصّحابة على عدم الالتزام , قال قطب الدّين في شرح كلام ابن الحاجب ما لفظه : ( ( احتجّ المصنّف بالإجماع ( 3 ) على الجواز بوقوعه - أي بوقوع المتنازع فيه / في زمن الصّحابة وغيرهم - من غير إنكار من [ أحد ] ( 4 ) ولو كان ذلك منكراً لأنكر , ولم ينقل عن أحد من الصّحابة والتّابعين الإنكار ولا الحجر على المستفتي في تقليد إمام واحد . فإن قلت : فهذا الإجماع يقتضي أنّه لا يجب التّرجيح , وأنت قد ذكرت أنّه يجب . قلت : إنّما ذكرت أنّه يجب حين يختلف أهل الفتوى على العامّي فيزول ظنّه لصدق المفتي وصحّة فتواه , وهذه الصّورة التي أوجبت فيها التّرجيح , لم يظهر وقوعها في زمنهم , فكيف الإجماع عليها ؟ ! وإنّما كان العامّي في زمنهم يسأل أحدهم وهو لا يعلم أنّ الآخر يخالفه , فإذا سمع الفتوى ظنّ صحّتها , وطابت نفسه بها , وكأنّما سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وهذا هو المعروف من أحوال العامّة وأكثرهم , فإنّهم لا يعلمون أنّ المفتي قد يفتي برأي منه يخالف فيه من هو أعرف منه , وأنّما يعتقد أكثرهم أنّ الفتوى إنّما هي بنصوص
--> ( 1 ) ( 3 / 367 ) مع ( ( بيان المختصر ) ) الأصفهاني . ( 2 ) ( 2 / 943 - 946 ) . ( 3 ) سقطت من ( س ) . ( 4 ) في ( أ ) : ( ( واحد ) ) ! .