محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
293
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
واحدةٍ عشراً ، فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم ( 1 ) . وكان لا يُورِّثُ المرأةَ مِن دِية زوجِها ، فورَّثها لرواية الضَّحّاكِ بنِ سفيان عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - توريثَهَا ( 2 ) .
--> ( 1 ) أخرج عبد الرزاق في " المصنف " ( 17698 ) من طريق الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة ، وفي السبابة عشراً ، وفي الوسطى عشراً ، وفي البنصر تسعاً وفي الخنصر ستاً حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأصابع كلها سواء ، فأخذ به . رجاله ثقات ، وأخرجه البيهقي 8 / 93 من طريق جعفر ابن عون ، عن يحيى بن سعيد به . وَجَعْلُ دية الأصابع سواء ، وأنها عشر من الإبل لكل إصبع ثابتٌ عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس عند البخاري ( 6895 ) في الديات ، وأبي داود ( 4559 ) و ( 4561 ) و ( 1391 ) وابن حبان ( 1528 ) ومن حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود ( 4557 ) والنسائي 8 / 56 ، وابن ماجة ( 2654 ) والدارقطني 3 / 211 ، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود ( 4562 ) و ( 4563 ) و ( 4566 ) وأما كتاب عمرو بن حزم ، فأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 849 في أول كتاب العقول عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه . . مرسلاً ، ووصله النسائي 8 / 57 ، 58 في القسامة ، والدارقطني 376 ، وابن حبان ( 793 ) والبيهقي 4 / 89 ، والحاكم 1 / 397 من طريق الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه عن جده . . وقد غلط الحكم بن موسى على يحيى بن حمزة في قوله : سليمان بن داود ، والصواب قول محمد بن بكار عنه : سليمان بن أرقم كما رواه النسائي وهو في أصل يحيى كذلك ، نبَّه عليه غير واحد من الحذاق . وسليمان بن أرقم متروك الحديث فسند الموصول لا يصح وانظر التفصيل في " الجوهر النقي " 4 / 86 - 89 . ( 2 ) أخرجه الشافعي 2 / 229 ، وأحمد 3 / 452 ، وأبو داود ( 2927 ) والترمذي ( 2111 ) ، وابن ماجة ( 2642 ) وعبد الرزاق ( 17764 ) ، والطبراني ( 8139 ) و ( 8140 ) و ( 8141 ) و ( 8142 ) من طرق عن الزهري ، عن سعيد بن المسيِّب أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر . وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافاً ، وله شاهد يتقوى به من حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني ص 457 ، وفي سنده زفر بن وثيمة البصري وهو مجهول الحال ، وأخرج الدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس ابن مالك أن قتل أسلم كان خطأ ، ورواه الطبراني ( 8143 ) من طريق عبد الله بن أحمد ، حدثني عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن مالك به وهو في " الموطأ " =