محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
253
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
وتخصيصِ عمومِ الدليل السمعي ، وقال بعضُهم : لا تُقْبَلُ شهادةُ الوالد لولده لِقوة محبته له ، وتقبل شهادة الولد لوالده لأنها أضعف . المسألة الثامنة : شهادةُ الصَّديق لصديقه وهي دونَ هاتين المرتبتين ، فإن التُّهمة بها ضعيفة لا تُؤَثِّرِ في الوازع الشرعي ، ولا تمحو خوف العذاب الأخروي ، ولهذا شذ المخالفُ فيها ، فلم يخالف فيها إلا مالك ، فإنه منع مِنْ قبولِ شهادة الصديق الملاطف . كذا رُوي عن مالك مِن غير سماع ( 1 ) . المسألة التاسعة : شهادةُ العدو على عدوِّه ، وهي قويةٌ موجبة للردِّ ، فلأجل ذلك شَذَّ المخالفُ في قبولها . المسألة العاشرة : شهادةُ أحدِ الزوجين للآخر وهي دون التي قبلها في المرتبة ، وضعف التهمة ، ولذلك اختلف العلماءُ فيها ( 2 ) ، فمنهم مَنْ مَنعها ، ومنهم مَنْ قَبِلَها ، ومنهم مَنْ قَالَ : إن شهادةَ الزوجة للزوج ( 3 ) ، لا تَصِحُّ لوجهين : أحدهما : شدةُ محبتها له ، وثانيهما : تعلُّق حقوقها بماله من الكسوة والنفقة ، وأما الزوج ، فتصحُّ شهادته لها لضعف التهمة في حقه . المسألة الحادية عشرهْ : حُكْمُ القاضي على غيره ( 4 ) بعلمه اختَلف العلماءُ فيها لأجل التُّهمة . المسألة الثانية عشرة : تهمةُ الحاكم في إقراره بالحكم والقويُّ قولُ
--> ( 1 ) انظر " الكافي " 2 / 894 لابن عبد البر . ( 2 ) انظر " المغني " 9 / 193 . ( 3 ) في ( ب ) : الزوجين . ( 4 ) في ( ب ) : لغيره .