السيد أحمد الموسوي الروضاتي

93

إجماعات فقهاء الإمامية

ابن حمزة الطوسي . الوسيلة * مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع - الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 208 : القضاء خمسة أضرب : . . . ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط : العلم ، والعدالة ، والكمال . فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب ، والاطلاع على السنة ، والتوسط في الاختلاف ، والوقوف على الإجماع ، والتنبه على اللسان . . . ولا يجوز القيام بذلك من جهة من ليس إليه ذلك إلا مكرها ، إذا نوى القيام به جهة من إليه ذلك ، وكان أهلا له ، وحكم بالحلق ، فإن عرض حكمه للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام فهي إلى فقهاء شيعتهم ، فإذا تقلد القضاء من له ذلك اجتهد في إقامة الحق ، وعمل بكتاب اللّه تعالى وسنة نبيه عليه السّلام والإجماع لا غير . . .