السيد أحمد الموسوي الروضاتي
88
إجماعات فقهاء الإمامية
الشيخ الطوسي . المبسوط الإجماع من الأدلة التي يحكم بها الحاكم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 97 : ومتى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها ، فإن كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة أو إجماع عمل عليه وكذلك عندهم إن كان عليه قياس لا يحتمل إلا معنى واحدا كالشفعة للشريك ، وخيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد ، ونحو هذا ، حكم به من غير مشورة ، وعندنا أن جميع الحوادث هذا حكمها ، فلا يخرج عنها شيء ، فإن اشتبهت [ الصفحة 98 ] كانت مبقاة على الأصل . الإجماع حجة ولا يكون القاضي عالما حتى يكون الإجماع من جملة ما يعلم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 99 : القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرايط أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والاجماع ، والاختلاف ولسان العرب ، وعندهم والقياس . . . [ الصفحة 100 ] ويعرف الإجماع والاختلاف لأن الاجماع حجة لئلا يقضي بخلافه . . . الشيخ الطوسي . الاقتصاد إجماع المتكلمين حجة - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 32 : وقد أجمع المتكلمون على أنه تعالى متكلم لا خلاف بينهم ، وإجماعهم حجة . . . الإجماع بين المسلمين ليس بحاصل في أكثر الأحكام إذا لم يكن المعصوم في المجمعين فالإجماع ليس حجة - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 187 : ولا يجوز أن تكون محفوظة بالإجماع ، لان الاجماع ليس بحاصل في أكثر الاحكام بل هو حاصل في مسائل قليلة والباقي كله فيه خلاف فكيف يعول عليه . على أن الاجماع ان فرضنا أنه ليس فيهم معصوم - على ما يقولونه - فليس بحجة ، لان حكم اجتماعهم حكم انفرادهم ، فإذا كان كل