السيد أحمد الموسوي الروضاتي
109
إجماعات فقهاء الإمامية
قال : اللفظ بإطلاقه يتناول موضع النزاع . قلنا : المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لان الإجماع مأخوذ من قولهم : أجمع على كذا إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه ، كما أنا لا نعلم مذهب غيرنا من الفقهاء الذين لم ينقل مذاهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا تالين له . . .