محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

87

أخبار القضاة

فوليها خمسة أشهر ، فلما أقام الحجّاج الحج للناس سنة ثلاث وسبعين استعمله عبد الملك على المدينة ، وعزل طارق بن عمرو ، فقدمها الحجّاج في صفر سنة أربع وسبعين . ثم عبد اللّه بن قيس بن مخرمة بن عبد المطّلب بن عبد مناف استقضاه الحجّاج سنة أربع وسبعين على المدينة ، ثم عزل الحجّاج سنة خمس وسبعين . واستعمل على العراق في جمادى الأولى ، واستخلف قاضيه عبد اللّه بن قيس بن مخرمة على القضاء ، وقد روي عنه الحديث وعن أبيه . حدّثنا أحمد بن عبد الجبّار بن محمّد ؛ قال : حدّثنا يونس بن بكير ، عن محمّد بن إسحاق ، عن عبد المطّلب بن عبد اللّه بن قيس بن مخرمة ، عن جدّه قيس بن مخرمة ؛ قال : ولدت أنا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عام الفيل . أخبرني محمد بن أحمد بن الجنيد ؛ قال : حدّثنا عبد اللّه بن نافع بن ثابت ؛ حدّثنا مالك بن أنس ، عن عبد اللّه بن أبي بكر ، عن عبد اللّه بن قيس ، عن زيد بن خالد الجهني ؛ أنه قال : لأرمقنّ « 1 » صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ؛ قال زيد : فتوسّدت عتبته أو فسطاطه ؛ فقام النبي صلّى اللّه عليه وسلم من الليل فتوضّأ ، وصلّى ركعتين طويلتين ، ثم صلّى ركعتين دونهما ، حتى ذكر اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر . ثم نوفل بن مساحق عزل عبد الملك نجيّ بن الحكم عن المدينة ، وولّى أبان بن عثمان بن عفّان في سنة ست وسبعين ، فاستقضى نوفل بن مساحق بن عمر بن خداش « من بني عامر بن لؤي » ونوفل بن مساحق من التّابعين قد روي عنه الحديث . حدّثني حميد بن الرّبيع ، قال : حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ؛ قال : أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، عن عبد اللّه بن أبي حسين عن نوفل بن مساحق ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ؛ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لا يؤدي مسلم دم كافر » . وبهذا الإسناد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « الرّحم شجنة من الرّحمن ، من قطعها حرّم اللّه عليه » . حدّثنا الصّغاني وحميد بن الرّبيع ؛ قالا : حدّثنا أبو اليمان ؛ قال : حدّثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن عبد اللّه بن أبي حسين ؛ قال حدّثني نوفل بن مساحق ، عن سعيد بن زيد ؛ قال :

--> ( 1 ) حديث زيد بن خالد الجهني رواه أحمد بلفظ : أنه قال : لأرمقنّ الليلة صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فتوسدت عتبته أو فسطاطه ، فصلّى ركعتين خفيفتين ، ثم صلّى ركعتين طويلتين ، ثم صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم صلّى ركعتين دون اللتين قبلهما ، ثم صلّى ركعتين دون اللتين قبلهما ، ثم صلّى ركعتين دون اللتين قبلهما ، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة . ورواه البيهقي .