محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

541

أخبار القضاة

أخبرني محمد بن عبد الواحد ، قال : حدّثنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد ، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، قال : سألني أبو الزناد ، عن الذي بيده عقدة النكاح . فقلت : هو الزوج ، وقال : لا هو الولي ، فقلت : أرأيت إن تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فأبت أن تعفو ؟ . قال : وحدّثني عبد الملك بن شعيب بن الليث ، قال : حدّثني ابن وهب ، قال : سمعت الليث بن سعد ، يحدث عن ابن شبرمة : سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن المرأة يطلقها زوجها ، وهو مريض ، قال ربيعة : ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك . حدّثنا الحسن بن أبي ربيعة قال : حدّثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن شبرمة ، في رجل نحل ابنه ثلث أرضه ، أو ربعها ولم تقاسمه إلا بالفراق ، قال : ليس له إلا ما أخذ من الطعام . وعن ابن شبرمة قال : إذا سمى فجعل له مائة دينار من مائة فهو جائز ، فإن سمى ثلثا أو ربعا لم يجز حتى يقسمه ، يعني في الرجل . محمد بن عبد الواحد قال : حدّثني أحمد بن عبد اللّه بن الحسن العنبري قال : حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي بن زيد ، عن ابن شبرمة ، في رجل اشترى جرابا بثلاثين بثلاثين فوجد في ثوب منها عوارا ثمن عشرين ثوبا ؟ قال : ردوه بثلاثين درهما . فقال في رجل اشترى أجربة بخمسائة بخمسمائة . بعضها ثياب فاستحق جريب منها ، قال : يرده بخمسمائة . قال حماد بن زيد : فأنكر ذلك عثمان البتي ، فأتيت أصحابنا ، وقالوا : رده بقيمته من الثمن ، فقال عبد اللّه بن الحسن في رجل اشترى كل ثوب بعشرة ، فرأى في بعضها عوارا قال : رده بقيمته من المتاع ، وقال في رجلين اقتسما مائة جريب فأصاب هذا من الحصة ستين ، وهذا أربعين ، ثم باع كل جريب بكذا وكذا ، قال : يأخذان على قدر القيمة . أخبرنا أحمد بن خلف بن عمرو الكلاعي ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا سويد بن عبد العزيز ، قال : سألت ابن شبرمة عن الرجل يجامع امرأته وهي طاهر ، ثم تحيض ، قال : تؤخر الغسل إلى طهرها . أخبرني أحمد بن خالد بن عمرو ، قال : أخبرني أبي ، قال : حدّثنا سويد بن عبد العزيز ، قال : سئل ابن شبرمة ، وأنا أسمع ، عن رجل صلّى ولم يتشهد ، قال : إذا ذكر اللّه أجزى عنه . حدّثنا علي بن سعد بن شعيب ، قال : حدّثنا شبابة بن سوار ، قال : حدّثنا شعبة ، قال : قال ابن شبرمة : كل شيء يجب عليه فيه الوضوء ، فإن عليه « 1 » بذلك دما . أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حدّثنا عفان ، قال : حدّثنا شعبة ، قال : سألت ابن شبرمة عن قفيز حنطة بعشرين ، دقيق ؛ قال : شيء من شيء لا بأس به .

--> ( 1 ) لعله يقصد بذلك ما يفعله الحاج وهو محرم من القبلة ونحرها وهو المروي عن علي ( إذا قبل الرجل المحرم امرأته فعليه دم ) .