محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

539

أخبار القضاة

الجرجاني قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : حدّثنا معمر عن ابن شبرمة ، عن الحارث العكلي في الذي يستقاد منه ثم يموت ، قال : يغرم ديته لأن النفس خطأ . أخبرنا محمد بن مسعود الأصبهاني ، قال : حدّثنا بكر بن بكار ، قال : حدّثنا شعبة ؛ قال : سألت الحكم ، وحماد وابن شبرمة والبتي عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قالوا : إن تزوجها فهي طالق . حدّثني الحسن بن حسين ، قال : حدّثنا عبد الحميد بن بنان ، قال : حدّثنا محمد بن زيد عن ابن العلاء : سألت أبا هاشم وابن شبرمة عن شهادة الأجير ، فقال : شهادته جائزة ، فقال ابن شبرمة : يجوز شهادة المرأة لزوجها « 1 » . حدّثنا علي بن حرب ، قال : حدّثنا القاسم الجرمي ، عن سفيان ، عن ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى : أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل . حدّثنا علي بن حرب الموصلي ، قال : حدّثنا القاسم الجرمي ، عن سفيان وابن شبرمة ، في الرجل يقضي غرماءه في مرضه بعضهم دون بعض ، قال : هو بين الغرماء ، وهو قول ابن أبي ليلى . حدّثنا علي بن حرب ، قال : حدّثنا قاسم ، عن سفيان ، عن ابن شبرمة ، قال في الرجل يشتري من متاع الرجل من الوديعة وغيرها ، ويعلم أو لم يعلم : لم يضر ، وقال ابن أبي ليلى مثل ذلك . حدّثنا علي بن حرب ، قال : حدّثنا قاسم الجرمي ، عن سفيان ، عن ابن شبرمة ، في النصراني تسلم امرأته ، قال : هو أحق بها ما دامت في العدة « 2 » . أخبرنا علي بن حرب ، قال : حدّثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن سفيان عن ابن شبرمة ، قال : أرسلت إلى بعض الولاة ، وإلى حماد ، في رجل تزوج ودخل بها ، ثم عجز عن النفقة والكسوة ، فقال حماد : يفرق بينهما ، وقلت أنا : لا يفرق بينهما ، وقول سفيان قول ابن شبرمة .

--> ( 1 ) سبق الكلام على شهادة الأجنبي ، والمذاهب مختلفة في هذه المسألة ، وللزيدية تفصيل لا بأس به في هذه المسألة خلاصته : إن التهمة إذا وقعت عن أسباب وأمارات بحيث تثير عند العامل بها شكا ورابته في صدقها لم تقبل ، وإلا جاز العمل بها ولو من والد لولده ، أو عبد لسيده ، أو زوج لزوجته وعكس ذلك . راجع الروض النضير ج 3 . ( 2 ) المسألة خلافية فيها كلام مفصل وقد بسط الكلام فيها العلامة ابن القيم في زاد المعاد ورأى أن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث ولا كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا إلى أن قال . . . ولكن الذي دل عليه حكمه صلّى اللّه عليه وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت ، وإن أحبت انتظرته ، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاحه ولا نعلم أحدا جدد نكاحه بعد الإسلام بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره ، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامه وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا تعلم أنه صلّى اللّه عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده إلخ ، ذكره فراجعه .