محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

532

أخبار القضاة

حدّثنا محمد بن شاذان الجوهري ، قال : حدّثنا معلى قال : حدّثنا هشيم قال : حدّثنا ابن شبرمة ، قال : سمعت الشعبي يقول : إنما النية فيما خفي ؛ فأما ما ظهر فلا نية فيه . وقال : أخبرنا معلى ، قال : حدّثنا هشيم ، قال : أخبرني عبد اللّه بن شبرمة ، عن الشعبي ، ومغيرة ، وإبراهيم ، كانوا يقولون ، في الأمة إذا أعتقت ، فلها الخيار عبدا كان زوجها أم حرا . أخبرنا أحمد بن خالد الكلاعي ، قال : أخبرني أبي ، قال : حدّثنا سويد ، عن ابن شبرمة ، عن الشعبي ، في الباز إذا أكل ، فكل إنما علّم بالأكل « 1 » . حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثنا مصعب بن سلام ، قال : حدّثنا ابن شبرمة ، قال : كنت ألزم الشعبي ، وأدع إبراهيم المخرمي قال : حدّثنا يحيى بن آدم ، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن الشعبي ، قال : لا يعيد الذي يتيمم ثم يدرك الماء في الوقت . حدّثنا المخرمي ، قال : حدّثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن الشعبي : أنه كره أن تغطي المرأة وجهها ، وهي محرمة . حدّثنا المخرمي ، قال : حدّثنا أبو نعيم ، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن الشعبي ، في الذي يهل بالحج ، قال : عليه حجة مكان حجة . حدّثنا الجرجاني ، قال : حدّثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن شبرمة ، قال : رأيت الشعبي جلد يهوديا في المسجد جدا . أخبرت عن عثمان بن زفر عن حبان بن علي ، عن ابن شبرمة ، قال : أراه عن الشعبي ، قال : قال شريح : اجتنب الدواء ما احتملت صحتك سقمك . أخبرني محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حدّثنا أبو الجواب ، قال : حدّثنا حماد بن زريق ، قال عن ابن شبرمة ، عن الشعبي في الرجل يهل بالحج ، قال : نثبت على إحرامه . حدّثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدّثنا سليمان بن حرب ، قال : حدّثنا حماد بن زيد ، عن أبي هاشم الواسطي ، أن الشعبي ، قال ، في رجل يطلق امرأته ، وهو مريض ، قال : ترثه في العدة ، وبعد انقضاء العدة « 2 » فقال ابن شبرمة : تتزوج إذا انقضت عدتها ، قال : نعم ، قال : فإذا تزوجت ، فمات زوجها هذا ترث زوجين ؟ فرجع الشعبي . حدّثني محمد بن عبد الواحد ، قال : حدّثنا الصلت بن مسعود ، قال : حدّثنا عبد الوارث

--> ( 1 ) ذلك هو المروي عن ابن عباس فقد أخرج عيد بن حميد عنه أنه قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ، وإذا أكل الصقر فكل لأن الكلب تستطيع أن تضربه ، والصقر لا تستطيع أن تضربه . وهو مذهب أبي حنيفة وإمام الحرمين من الشافعية . ( 2 ) راجع في ميراث طلاق المبتوتة في مرض الموت ، المحلى لابن حزم فقد ذكر في المسألة أقوالا عشرة وأطال في تفضيلها وردها .