محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

531

أخبار القضاة

حدّثنا الصغاني ، قال : حدّثنا معلى ، قال : حدّثنا هشيم قال : حدّثنا مغيرة ، عن الشعبي عن ابن ميسرة ، أنه قال ، في أمة أتت قوما فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم فولدت « 1 » له أولادا فجاء مولاها فأقام البينة ، قال : قال أبو ميسرة : مكان كل وصيف وصيفا فريضة ، قال : قلت : وما وصيف فريضة ، قد خلبا وضرا ، قال : وقال إبراهيم : على أبيهم قيمة ولدهم ، ويهضم من القيمة شيئا . وأخبرنا ابن شبرمة عن الشعبي ، مثل قول أبي ميسرة ، وقال ابن شبرمة : عليه القيمة ولا يهضم عنه . وقال أبو يونس ، عن الحسن ، قال : مكان كل رأس رأس مثله . حدّثني أحمد بن خلف بن عمر الكلاعي ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني شريك بن عبد العزيز ، قال : حدّثنا ابن شبرمة ، عن الشعبي ، قال : لما قتل عمر نقل عليّ عليه السّلام أم كلثوم في عدتها إلى منزله . أخبرنا الصغاني ، قال : حدّثنا أبو الجواب ، قال : حدّثنا عمار بن زريق ، عن ابن شبرمة عن الشعبي ، قال : إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة . قال : حدّثنا معلى ، قال : حدّثنا هشيم . قال : حدّثنا ابن شبرمة ، عن الشعبي ، قال : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده . أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ؛ قال : حدّثنا يزيد بن أبي حكيم ، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، قال : سمعت الشعبي يقول : إذا صلّى بالتيمم لم يعد . قال : وحدّثنا يزيد ، قال : حدّثنا سفيان ، قال : قال ابن شبرمة عن الشعبي : عليه حج مكان ، حج يعني : في المحصر . حدّثنا الصغاني ، قال : حدّثنا أبو نعيم قال : قال ابن شبرمة ، عن الشعبي في الرجل يهل في الحج فحصر ، قال : عليه حجة مكان حجة . حدّثنا الصغاني ، قال : حدّثنا ابن كنانة ، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ؛ عن الشعبي ، قال علي عليه السّلام : المحصر حج مكان حج ، وعمرة مكان عمرة .

--> ( 1 ) تلك هي المسألة المعروفة بمسألة ولد المغرور وقد نقل بعض العلماء أنه حر بالقيمة بإجماع الصحابة كما نقل في الهداية من كتب الحنفية ولكن المسألة قد يقل فيها الخلاف في الكتب المعتمدة فقد ذكر صاحب المبسوط من الحنفية ما نصه ذكر عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط قال : بعت أمة فأتت بعض القبائل فانتحلت بعض قبائل العرب ، فتزوجها رجل من بني عذرة ، فنثرت له ذات بطنها ، ثم جاء مولاها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقضى بها لمولاها ، وقضى أن يفدي الأولاد الغلام بالغلام والجارية بالجارية وفي هذا دليل أن ولد المغرور يكون حرا بعوض يأخذه المستحق من المغرور فأخذ بعض العلماء بظاهره فقالوا : مضمون بالمثل ، الغلام بالغلام والجارية بالجارية وعندنا هو مضمون بالقيمة . راجع المبسوط من كتاب الدعوى .