محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
475
أخبار القضاة
وكذا حدث به موسى بن عون المسعودي ، قال عن أبيها ، عن جدها عبد اللّه بن عتبة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أقعده في حجره ، ومسح على رأسه ، وكذا حدث به موسى بن عون المسعودي ، قال عن أبيها ، عن جدها ، بلغني عن ابن أخي رشد بن عبد . وحدّثني محمد بن عبد الرحمن الصيرفي ؛ قال : حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عيينة ، عن عمه ، عن أبيه : أن عمر سئل عن الأمة وابنتها « 1 » يجمعهما رجل فقال : ما أحب أن أشرك فيهما . قال الزهري : قال عبيد اللّه : قال : إني كنت أحب أن يكون من عمر في هذا أشد منه . وأخبرني أحمد بن أبي خيثمة ، قال : حدّثنا سعيد بن داود ، قال : حدّثنا أبو بكر بن عياش قال : حدّثنا أبو حصين ، قال : كتب ، يعني ابن الزبير إلى عبد اللّه بن عتبة ، أن الأسود بن زيد شهد عندي أن معاذا أعطى المال الكلالة فاقض به . حدّثني عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، قال : أخبرني أبي عن بكر بن عياش عن أبي حصين ، قال : كنت عند عبد اللّه بن عتبة ، فأتاه رجلان يختصمان في لآلئ في يد أحدهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقال عبد اللّه : هي للمتملك يعني المالك الأول . وقرأ علينا إسماعيل بن إسحاق القاضي حديث حماد بن زيد ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد ، عن أيوب ، عن محمد ، قال : أتى عبد اللّه بن عتبة في رضاع صبي ، فقضاه في مال الغلام ، وقال : لو لم يكن له مال لألزمتك ألا ترى وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ . وعن محمد شهدت عبد اللّه بن عتبة ، فأتاه قوم يختصمون فجعلوا يقصون عليه ولا يفهم ، فانطلق رجل يكتب فكتب : فكهة بنت سمعان المتوفاة ، فلان بن فلان بن سمعان أخوها لأبيها ، وفلان بن فلان بن سمعان أخوها لأمها وأبيها ، فلما قرأه فهم ، فقال : حدّثني الضحاك بن قيس ، قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب زمن طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت حتى يرثها أحدهم في النسب ، إذا كان من قبل الأب سواء بينوا ، فبنو الأب أحق ، وأيهم كان أقرب في باب الحق « 2 » . أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ؛ قال : حدّثنا يزيد بن أبي حكيم ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن منصور ، عن خالد ، عن عبد اللّه بن عتبة ؛ قال : الأجير ضامن لما استودع ، مضمون له أجره .
--> ( 1 ) الجمع بين الأمة وابنتها بملك اليمين هو مذهب ابن عباس أيضا ؛ وكان يقول : لا تحرمهن عليك قرابة بينهن ؛ إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن . وفي رواية : فقال عمر : أحب أن نجيزهما جميعا . ( 2 ) ميراث من اشتبه أمرهم في الوفاة على هذا النحو هو قول جمهرة العلماء ، وذهب ابن أبي ليلى إلى أنه يرث بعضهم من بعض إلا مما ورث كل من مال صاحبه ؛ ونقلوه عن علي وابن مسعود والمنقول في الأصل هو مذهب أبي بكر ، وهو الذي أمر به زيد بن ثابت يوم اليمامة ، فورث الأحياء من الأموات ، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض ، وهذا المنقول عن علي في قتلى الجمل وصفين .