محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

449

أخبار القضاة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم عن هشام ؛ قال : وذكره أيوب ، عن محمد ، أن رجلا دفع إلى رجل شاة يمسكها ، فأفلتت منه فخاصمه إلى شريح ؛ قال إنها فاتتني ، فأنا أطلبها قال : شاهدان أنها فاتتك ، وأنك تطلبها . قال : وحدّثنا سليمان بن حرب ؛ قال : وحدّثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد ، أن رجلا اكترى من رجل إبلا ، فقال : متى أرد عليك إبلي ؟ قال : يوم كذا وكذا ، قال : فإن لم تخرج يوم كذا وكذا ؛ قال : فإن لم أخرج يوم كذا وكذا ؛ قال : فلك مائة درهم ، فجاء الرجل بإبله فلم يخرج ذلك اليوم ، فخاصمه إلى شريح ؛ فقال : من شرط على نفسه شرطا ، طائعا غير مكره ، أجزناه . وعن محمد : أن رجلا لزم غريما له بحق له عليه ، فقال له : أقضيك يوم كذا وكذا ؛ قال : فإن لم تقض يوم كذا وكذا ، قال : فإن لم أقضك يوم كذا وكذا ، فداري لك بكذا وكذا ، فلم يقضه ذلك اليوم ، فخاصمه إلى شريح ؛ فقال : إن أخطت يده رحله غرم . وعن محمد : أن رجلا اكترى دابة ، فأكلها الأسد فخاصمه إلى شريح فقال : هو كان أحوج إلى ظهرها . وعن محمد ، أن شريحا كان إذا ادعى رجل قال : إنه قضي لي ؛ قال : إني لا أدري ما كان قبلي ويقضى . وعن محمد : أن رجلا أقام البينة عند شريح على رجل ؛ فقال : خذ لي يمينه فتلكأ ، فقال شريح : بئسما تثني على شهودك . وعن محمد ، عن شريح ؛ قال : البينة على المدعي « 1 » واليمين على المدعى عليه ، قيل لمحمد : فلم رد عليه اليمين ؟ قال : فقد أنصفه وزاده ، قيل لأيوب : فإن لم يحلف ؛ قال : فإن لم يحلف ؛ فلا حق له .

--> ( 1 ) « البينة على المدعي » حديث أخرجه الترمذي في الأحكام في : باب ما جاء في أن البينة على المدعى عليه - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال في خطبته - الحديث - وقال : في إسناده مقال . ولكن الحديث - اليمين على المدعى عليه في الكتب الستة فعند مسلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال ، وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه » . ولفظ الباقين أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه . البخاري ( في الرهن - الشهادات التفسير ) ومسلم وأبو داود والنسائي ( في القضاء ) والترمذي وابن ماجة ( في الأحكام ) .