محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
415
أخبار القضاة
حدّثني عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي ؛ قال : حدّثنا وكيع ، قال : حدّثنا مسعر ، عن أبي حصين ، عن شريح ، قال : إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين ، يعني الشاهدين . أخبرنا الصغاني ، قال : حدّثنا أبو خالد ، قال : حدّثنا مالك بن مغول ، عن أبي حصين ، قال : قال الضحاك لشريح : قل في البتة ، قال : قد كبرت ، قال : قل فيها ، قال : قوله أنت طالق ، فهي طالق ، أما قوله البتة فأقفه عند بدعته ، فإما أن يبقى وإما أن يطلق . الصغاني ، قال : حدّثنا أبو عبيد ، قال : حدّثنا معمر بن سليمان الرقي ، عن حجاج ، عن أبي حصين ، عن شريح ، قال : إذا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها . عباس العامري حدّثني محمد بن سعد بن محمد الجدائي ، قال : حدّثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدّثنا شريح ؛ قال : ذكره عباس العامري ، عن شريح ، أنه كان لا يجيز شهادة العبد . حدّثني محمد بن سعد ؛ قال : حدّثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدّثنا شريك ، عن عباس العامري ، عن شريح ؛ قال : لا نكفل « 1 » صاحب الحد . حدّثنا محمد بن شاذان ، قال : أخبرنا معلى ؛ قال : حدّثنا ابن أبي زائدة ، عن إسماعيل ، عن قيس ؛ قال : قال رجل لشريح : ابتعت من هذا شاة ، فلم أجد لها لبنا ؛ فقال شريح : لعلها تحب أن تحلب في زبانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها « 2 » . أخبرنا الصغاني ؛ قال : أخبرنا جعفر بن عون ؛ قال : أخبرنا مسعر ، عن عمرو بن عبيد اللّه بن واثلة المكي ، قال : خاصمت إلى شريح ، فشهد لي شاهدان ، فشهد أحدهما ، بأقل من شهادة صاحبه ، فأجاز شهادتهما على الأقل . أخبرنا الصغاني ؛ قال : حدّثنا أبو النصر ؛ قال : حدّثنا شعبة ؛ قال : أوس أخبرني ، قال : سمعت رجلا من الأنصار ؛ قال : سمعت حكيم بن عقال القرشي ، يحدث أن شريحا أتى في ابني عم ، أحدهما أخ لأم ، والآخر زوج ؛ فقال شريح : للزوج النصف ، وما بقي للأخ من الأم ، فرفع ذلك إلي علي ، فقال : لم قلت هذا ؟ قال : لأني رأيت هذا قال : للزوج النصف ، وللأخ للأم السدس وما بقي بينهما . حدّثنا الصغاني ؛ قال : حدّثنا أبو بكر ، قال : حدّثنا وكيع ، عن مسعر ، عن معن بن عبد الرحمن ؛ قال : كان شريح يقول للشاهدين : إني لم أدعكما ، ولا أنا مانعكما إن قمتما وإنما يقضى أنتما ، وإني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما .
--> ( 1 ) يعني أنه لا يرى الكفالة بالحدود . ( 2 ) أي لعلها تحلب في أوّل زمان عشارها ، كما لا تحلب في آخر هذه الفترة لأن رضيعها قد كبر ونما - المراجع .