محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
411
أخبار القضاة
حدّثنا محمد بن شاذان ، قال : حدّثنا أبو زبيد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أن شريحا كره التخيير في الصرف . أخبرني محمد بن شاذان ؛ قال : أخبرنا المعلى ، قال : حدّثنا محمد بن جابر ، عن حماد ، عن إبراهيم ؛ أخبره أن رجلا أتى شريحا ، فقال : إني طلقت امرأتي عدد النجوم ؛ قال : قد بانت منك ، فقال الرجل : فما ترى ؟ فإن لم أطلقها العدة ، قال : فإنّي آمرك أن تشد راحلتك ، ثم تركب حتى إذا أتيت وادي النوكي فحل به . حدّثنا محمد بن شاذان ، قال : حدّثنا معلى ؛ قال : حدّثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن شريح ؛ قال : كان فيما « 1 » جاء به عروة البارقي ، في الذي طلق امرأته ثلاثا ، وهو مريض ، ترثه ما كانت في العدة . أخبرني محمد بن شاذان ؛ قال : حدّثنا معلى ؛ قال : حدّثنا حماد بن يزيد ، عن أبي هاشم ، عن إبراهيم ، عن شريح ؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في العدة . أخبرني محمود بن محمد المروزي ؛ قال : حدّثنا حيان بن موسى ؛ قال : أخبرنا عبد اللّه ؛ قال : أخبرنا المسعودي ، عن الحكم بن عيينة ، قال : قلت لإبراهيم : رجل طلق امرأته ، ولم يدخل بها وقد فرض لها ، فقال : قال شريح : إنّ لها في النصف متاعا . وعن شعبة ، عن الحكم ، مثله . حدّثنا علي بن سهل بن المغيرة ؛ قال : حدّثنا عفان ؛ قال : حدّثنا شعبة ؛ قال : الحكم أخبرني ، عن إبراهيم ، ومنصور ، وهذا حديث الحكم ؛ قال : ما رأيت شريحا يضمن عارية قط ، إلا أر امرأة استعارت خاتما ، فوضعته في مغتسلها ، فضاع فضمنها شريح . حدّثنا إسماعيل بن إسحاق ؛ قال : حدّثنا سليمان بن حرب ، قال : حدّثنا حماد بن يزيد ، عن شعيب ، عن إبراهيم ، قال : كان شريح إذا اجتمع الخصوم ، قال : سيعلم الظالم حظ من نقص ، إن الظالم ينتظر العقاب ، وإن المظلوم ينتظر النصر . حدّثنا إسماعيل بن إسحاق ؛ قال : حدّثنا سليمان بن حرب ؛ قال : حدّثنا حماد بن يزيد ، عن ابن عون ، عن إبراهيم ، قال : خلف شريح يكلمه باليمانية ما شددت على لهوات خصم قط . قال : قال شريح : ما استخبرت في فتنة ولا أخبرت . حدّثني عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبو حميد الحمصي ؛ قال : حدّثنا معاوية ابن حفص ، قال : حدّثنا قيس ، عن ابن حمزة ، عن إبراهيم ؛ قال : كان شريح إذا اتهم الشاهد لم يكلمه حتى يقوم .
--> ( 1 ) الرواية : أتاني عروة البارقي من عند عمر ؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ؛ أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها . والمسألة مستوفاة في المحلى لابن حزم ، وقد نقل آراء جميع علماء المسلمين من السلف في هذه المسألة .