محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

402

أخبار القضاة

ما روى الحكم بن عيينة عن شريح حدّثنا محمد بن الوليد البسري ، قال : حدّثنا محمد بن جعفر غندر ، قال : شعبة عن الحكم ، عن شريح ، أنه قال : الرهن بما فيه ، فقلت للحكم : وإن كان أقل أو أكثر ؟ قال : نعم ، قال أبو بكر : كل ما عن الحكم قد سمعته من البسري ، عن غندر ، عن شعبة . وعن شريح قال : المعتق عن دبر من الثلث . وعن الحكم : أنه رأى شريحا يصلي في برنس . وعن الحكم : أن شريحا ذبح فرسا له ، فأكل منه . وعن الحكم عن شريح ؛ قال : المتوفى عنها زوجها وهي حامل لها النفقة من جميع المال . وكان ابن عباس يقول : ليس لها شيء . وعن الحكم عن شريح في الذي يحيل الرجل على الرجل ، فيفلس المحال عليه قال : يرجع إلى الأول . وعن الحكم : أن شريحا والحسن أهلّا بالحج والعمرة جميعا ، ثم لم يحل منهما شيء ، دون النحر ، ولم يسوقا هديا . وعن الحكم : أن رجلا من بني أسد تزوج امرأة من كندة ، يقال لها : أم عبد اللّه بنت زيد بن شيبان ، وشرط لها إن هو تركها في دارها ، فصداقها ألفا درهم ، وإن هو أخرجها فصداقها أربعة ألف ، فأخرجها يخاصمها إلى شريح ، فقضى لها بأربعة ألف « 1 » . وعن الحكم : أن رجلا طلق امرأته خاصمته إلى شريح ، وقرأ هذه الآية : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وقال : إن كنت من المتقين فعليك المتعة ، ولم يقض به ، قال شعبة : وجدته مكتوبا عندي ، عن أبي الضحى . حدّثنا محمد بن إشكاب ، قال : حدّثنا أبو النصر ، قال : حدّثنا شعبة ، قال : الحكم أخبرني أن رجلا خاصم إلى شريح في متعة امرأته ، فقال شريح : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، فإن كنت من المتقين فعليك متعة ، ولم يقض . حدّثنا محمد بن الوليد البسري ، قال : حدّثنا محمد بن جعفر ، قال : حدّثنا شعبة ، عن

--> ( 1 ) مسألة النكاح على شرط ، ومسألة الترديد في المهر على شرطين مختلفين مسألة خلافية بين العلماء ، ويرى بعض العلماء بطلان كل شرط في النكاح ، وبعضهم جوز الشروط ، وجوز الترديد فإن وفي بما شرط فذلك وإلا فمهر المثل ، وروي الرأيان عن عمر ؛ فقد حكي عن عبد الرحمن بن غنم أنه شهد عند عمر رجلا أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط لها دارها ، فقال له عمر : لها شرطها ؛ فقال له رجل عنده : هلكت الرجال إذ لا تشاء امرأة تطلق زوجها إلا طلقته ، فقال عمر : المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ؛ وروي عنه ؛ أن رجلا تزوج فشرط لها أن لا يخرجها ؛ فوضع عمر عنه الشرط وقال : المرأة مع زوجها .