مركز الأبحاث العقائدية
281
موسوعة من حياة المستبصرين
حاجة إليه . 5 - المباح : وهو ما يجوز فعله وتركه وكلاهما على حدٍّ سواء عند الله تعالى . وكل فعل يصدر من إنسان مسلم لا يخرج عن هذه الخمسة وإذا شك في أحدها تسمى الشبهة الحكمية . الأمر الثاني : هناك ثلاث طرق لمعرفة تلك الأحكام الخمسة وهي : 1 - الاجتهاد . 2 - التقليد . 3 - والاحتياط . قال في شرح الأربعين ما لفظه الآتي : إن معرفة الأحكام الشرعية - على الوجه الصحيح - إنّما يكون باجتهاد أو تقليد أو احتياط ذلك إنّ الإنسان في حياته لا بدّ له إما من اختصاص أو تلمّذ أو حذر ، فلا يجوز معالجة المريض إلاّ للطبيب الأخصائي أو من يعمل بإرشاد الطبيب ، وفيما إذا فُقد فاللازم الوقاية والاحتياط حتى لا يزداد المريض سوءاً كذلك بالنسبة إلى الأحكام الشرعية ، فلا بدّ من تحصيلها بإحدى الطّرق الآتية وبدونها يكون العمل باطلا وهي : 1 - الاجتهاد : وهو معرفة الأحكام الشرعية عن أدلّتها من القرآن والسُّنَّة والإجماع والعقل ، وهذا لا يتيسّر إلاّ لمن اختصّ بالاستنباط . 2 - الاحتياط : وهو العمل بما يتيقّن سقوط التكليف الشرعي واليقين بالعمل بالواجب كتكرار الصلاة فيما إذا شكّ بين القصر والتمام وهذا أيضاً لا يتيسّر بل قد يستلزم العسر والحرج . 3 - التقليد : وهو تطبيق العمل على رأي المجتهد الواجد لشرائط المرجعيّة وهذا هو المتيسّر لعامة النّاس ، فيجب على المشهور تقليد المجتهد الأعلم الحيّ