مركز الأبحاث العقائدية

133

موسوعة من حياة المستبصرين

وفي شرائع الإسلام : قواطع الصلاة قسمان ، الثاني لا يبطلها إلاّ عمداً ، وهو وضع اليمين على الشمال ( 1 ) . وفي ( مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام ) : القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب . ونقل الشيخ ، والمرتضى فيه الإجماع ، واحتجوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : قلتُ الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، قال : ذلك التكفير فلا تفعل ( 2 ) ، ولا تكفر فأنَّما يصنع ذلك المجوس ( 3 ) . وفي فروع الكافي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : وأرسلْ يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ( 4 ) . وفي ( دعائم الإسلام ) : هكذا عن علي ( عليه السلام ) . أقول : قد ثبت مما قلنا أنَّ ( الإرسال ) أصل ينبغي العمل عليه بالرواية والدراية ، وأنَّ ( القبض ) قبيح لمخالفته فطرة الله تعالى ( كما مرَّ ) ، ولأنه من شعائر المنافقين كما قال عزَّ اسمه " يقبضون أيديهم " ، ولأنَّ المجرمين غُلّت أيديهم في الدنيا والآخرة كما لا يخفى فالعاقل تكفيه الإشارة ، والمجادل لا تشفيه ألف رسالة . إمامة صلاة الجماعة : في كنز الدقائق : الجماعة سُنَّة مؤكدة ، والأعلم أحقُّ بالإمامة ، ثم الأقرأ ، ثم الأورع ، ثم الأسنّ ، وكره إمامة العبد ، والأعرابي ، والفاسق ، والمبتدع ، والأعمى ، وولد الزنا ( 5 ) . في ( مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق ) : قوله الأعلم أحقُّ بالإمامة ، أي

--> 1 - شرائع الإسلام : 38 . 2 - تهذيب الأحكام : 1 / 158 . 3 - الصدوق ، مَنْ لا يحضره الفقيه : 1 / 199 ، والكليني ، الكافي : 1 / 199 . 4 - الكليني ، الكافي : 1 / 198 . 5 - كنز الدقائق : 29 .