مركز الأبحاث العقائدية
128
موسوعة من حياة المستبصرين
تعالى ، ورواه أبو نعيم ، وابن عساكر عن أبي صالح : تمسَّحوا بالأرض فأنَّها بكم برة . عن سلمان : ونعم المذكر السبحة . وأنَّ أفضل ما تسجد عليه الأرض ، وما أنبتته الأرض ، ( رواه الديلمي عن علي كذا في كنز العمال ) ( 1 ) . وفي سنن الترمذي : إنَّ قوماً من أهل العمل اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً ( 2 ) . وفي ( الكبيري ) : وكره مالك السجود على ما يكون من غير جنس الأرض كالجلد والمسح ، وكذا خرقة القطن ، والكتّان متمسكاً بحديث الخمرة ، وإنْ كان هو ( أي السجود على الأرض ) الأفضل اتفاقاً . ورُويَ عن مالك كراهة الصلاة على غير الأرض أو جنسهما ( 3 ) . وفي البخاري عن أبي سعيد قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سجد على الماء ، والطين ، رأيت أثر الطين على جبهته ( 4 ) . وفي ( الاستبصار ) قال : لا بأس بالقيام على المُصلى ( من الشعر والصوف ) ، إذا كان يسجد على الأرض ، فأنْ كان من نبات الأرض ، فلا بأس بالقيام عليه ، والسجود عليه ( 5 ) . وفي الكافي ، والتهذيب قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، قال : لا تسجد على الذهب ، ولا على الفضة ( 6 ) .
--> 1 - كنز العمال : 1 / 325 . 2 - الترمذي : 1 / 44 . 3 - الكبيري : 283 . 4 - البخاري : 1 / 104 . 5 - الاستبصار : 1 / 170 . 6 - التهذيب : 1 / 322 .