مركز الأبحاث العقائدية

120

موسوعة من حياة المستبصرين

وفي نيل الأوطار : ( وكذا رواه البيهقي في سننه . وكذا رواه الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعاً كذلك ) ( 1 ) . وعن البزَّال بن صبرة أنَّه رأى عليّاً ( عليه السلام ) دعا بماء فتوضأ ، ومسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلَّى ( رواه سعيد بن منصور ) . وعن مسند عبد الله بن زيد المازني أنَّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) توضأ فغسل وجهه ويديه مرتين ، ومسح رأسه ورجليه مرتين ( رواه ابن أبي شيبة ) . وعن علي ( عليه السلام ) قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما ، ولكن رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ظاهرهما ، ( رواه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأبو داود ) . وعن حمران قال دعا عثمان بماء فتوضأ ، ثم قال : ومسح برأسه ، وظاهر قدميه ، ( رواه ابن أبي شيبة ) ( 2 ) . وقال العيني في شرح البخاري ( باب الوضوء ) : عن رفاعة بن رافع عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تتمُّ صلاة لأحّد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ( حسَّنه أبو علي الحافظ ، وأبو عيسى الترمذي ، وأبو بكر البزّار ، وصححه الحافظ ابن حبان ، وابن خزيمة ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبد الله بن زيد : أنَّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، ومسح بالماء على رجليه ، ( ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن زهير عن المقري ) ومنها حديث جابر بن عبد الله أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) ( 3 ) . وفي ( الكبريت الأحمر ) للشعراني على هامش ( اليواقيت والجواهر ) ، قال

--> 1 - نيل الأوطار : 1 / 164 . 2 - المصدر السابق : 104 ، 108 . 3 - شرح العيني على البخاري : 1 / 659 .