جلال الدين السيوطي

590

الإتقان في علوم القرآن

وقيل في قوله تعالى : وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ [ الروم : 46 ] . إنه على تقدير : ( ليبشركم ويذيقكم ) . تنبيه : ظن ابن مالك أنّ المراد بالتوهّم الغلط ، وليس كذلك ، كما نبّه عليه أبو حيان وابن هشام ، بل هو مقصد صواب ، والمراد : أنه عطف على المعنى ، أي : جوّز العربيّ في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه ، فعطف ملاحظا له ، لا أنه غلط في ذلك ، ولهذا كان الأدب أن يقال في مثل ذلك في القرآن : إنه عطف على المعنى . مسألة : اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه ، فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور ، ونقله عن الأكثرين ، وأجازه الصفّار وجماعة ، مستدلّين بقوله تعالى : وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا في سورة [ البقرة : 25 ] . وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ في سورة الصف [ 13 ] . وقال الزمخشريّ « 1 » في الأولى : ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل ، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين . وفي الثانية « 2 » : إنّ العطف على أَ فَتُؤْمِنُونَ لأنه بمعنى ( آمنوا ) . وردّ بأن الخطاب به للمؤمنين ، وب ( بشّر ) للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وبأنّ الظاهر في أَ فَتُؤْمِنُونَ أنه تفسير للتجارة لا طلب . وقال السكاكيّ : الأمران معطوفان على ( قل ) مقدّرة قيل ( يا أيها ) وحذف القول كثير . مسألة : اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه : فالجمهور على الجواز ، وبعضهم على المنع . وقد لهج به الرازي في تفسيره كثيرا ، وردّ به على الحنفيّة القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخذا من قوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [ الأنعام : 121 ] . فقال : هي حجة للجواز لا للتحريم ، وذلك : أنّ الواو ليست عاطفة ، لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية . ولا للاستئناف ؛ لأنّ أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها . فبقي أن تكون للحال ، فتكون جملة مقيّدة للنهي ، والمعنى : لا تأكلوا منه في حال كونه فسقا ، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا ، والفسق قد فسّره اللّه تعالى بقوله : أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [ الأنعام : 145 ] . فالمعنى : لا تأكلوا منه إذا سمّي عليه غير اللّه . ومفهومه : فكلوا منه إذا لم يسمّ

--> ( 1 ) انظر البحر المحيط 8 / 309 . ( 2 ) الكشاف 1 / 253 - 254 . ( 3 ) انظر الكشاف 4 / 101 . ( 4 ) انظر البرهان 4 / 109 - 110 .