جلال الدين السيوطي
294
الإتقان في علوم القرآن
وأما الإدغام : ففيما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتين ، فإنّه يوقف عليه . عند حمزة أيضا بالإدغام ، بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله ، نحو : النَّسِيءُ [ التوبة : 37 ] ، و بَرِيءٌ [ التوبة : 3 ] ، و قُرُوءٍ [ البقرة : 228 ] . وأما الحذف : ففي الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلا ، ويحذفها وقفا . وياءات الزوائد وهي التي لم ترسم . مائة وإحدى وعشرون ، منها : خمس وثلاثون في حشو الآي ، والباقي في رؤوس الآي . فنافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر : يثبتونها في الوصل دون الوقف . وابن كثير ويعقوب : يثبتان في الحالين . وابن عامر وعاصم وخلف : يحذفون في الحالين . وربّما خرج بعضهم عن أصله في بعضها . وأما الإثبات : ففي الياءات المحذوفات وصلا عند من يثبتها وقفا ، نحو : هادٍ * و والٍ و واقٍ * و باقٍ . وأما الإلحاق : فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها في : عَمَّ و فِيمَ * و بِمَ و لِمَ * و مِمَّ . والنون المشدّدة من جمع الإناث ، نحو : هُنَّ * و مِثْلَهُنَّ . والنون المفتوحة ، نحو : الْعالَمِينَ * و الَّذِينَ * و الْمُفْلِحُونَ * . والمشدّد المبنيّ ، نحو : أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ [ النمل : 31 ] . و خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ ص : 75 ] . و بِمُصْرِخِيَّ [ إبراهيم : 22 ] . و لَدَيَّ [ النمل : 10 ] . قاعدة « 1 » : أجمعوا على لزوم اتّباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالا وإثباتا ، وحذفا ووصلا وقطعا . إلّا أنّه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانها ، كالوقف بالهاء على ما كتب بالتاء ، وبإلحاق الهاء فيما تقدّم وغيره ، وبإثبات الياء في مواضع لم ترسم بها ، والواو في : وَيَدْعُ الْإِنْسانُ [ الإسراء : 11 ] يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ [ القمر : 6 ] . سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ ( 18 ) [ العلق : 18 ] . و وَيَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ [ الشورى : 24 ] . والألف في : أيّه المؤمنون [ النور : 31 ] . أيّه الساحر [ الزخرف : 49 ] . أَيُّهَ الثَّقَلانِ [ الرحمن : 31 ] . وتحذف النون في : وَكَأَيِّنْ * حيث وقع ، فإن أبا عمرو يقف عليه بالياء ويوصل أَيًّا ما في [ الإسراء : 110 ] . وما ل . في [ النساء : 78 ] . والكهف : [ 49 ] . والفرقان : [ 7 ] . وسأل : [ 36 ] . وقطع : وَيْكَأَنَّ . . . وَيْكَأَنَّهُ [ القصص : 82 ] . أَلَّا يَسْجُدُوا [ النمل : 25 ] . ومن القرّاء من يتّبع الرسم في الجميع .
--> ( 1 ) انظر هذه المسألة في النشر 2 / 128 - 131 .