الشنقيطي

273

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

وأما الشافعي - رحمه اللّه - فإنه اختار من هيئات صلاة الخوف أربعا : إحداها : هي التي ذكرنا آنفا عند اشتداد الخوف والتحام القتال ، حتى لا يمكن لأحد منهم ترك القتال ، فإنهم يصلون كما ذكرنا رجالا وركبانا إلخ الهيئة . الثانية : هي التي صلاها صلّى اللّه عليه وسلم ببطن نخل ، وهي أن يصلي بالطائفة الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلّمون جميعهم : الإمام والمأمومون ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدوّ فيصلي بهم مرة أخرى هي لهم فريضة وله نافلة ، وصلاة بطن نخل هذه رواها جابر وأبو بكرة ، فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم صلاة الخوف ، فصلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بإحدى الطائفتين ثمّ صلى بالطائفة الأخرى ركعتين . فصلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين « 1 » . . وذكره البخاري « 2 » مختصرا ورواه الشافعي « 3 » والنسائي « 4 » وابن خزيمة « 5 » من طريق الحسن عن جابر وفيه أنه سلم من الركعتين أولا ثمّ صلّى ركعتين بالطائفة الأخرى . وأما حديث أبي بكرة فرواه أبو داود « 6 » والنسائي « 7 » وابن حبان « 8 » والحاكم « 9 » والدارقطني « 10 » ، وفي رواية بعضهم أنها الظهر ، وفي رواية بعضهم أنها المغرب ، وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة ، مردود بأنا لو سلمنا أنه لم يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لهم حكم الوصل كما هو معلوم ، واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه أن ذلك كان ببطن نخل . وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما قد دل بعض الروايات عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنها هي صلاة ذات

--> ( 1 ) كتاب صلاة المسافرين حديث 312 . ( 2 ) كتاب المغازي حديث 4125 و 4136 و 4137 . ( 3 ) ترتيب المسند ، كتاب الصلاة حديث 506 . ( 4 ) كتاب صلاة الخوف . ( 5 ) كتاب الصلاة ، حديث 1353 . ( 6 ) كتاب الصلاة ، حديث 1248 . ( 7 ) كتاب صلاة الخوف . ( 8 ) كتاب الصلاة ، حديث 2871 . ( 9 ) أخرجه عن أبي بكرة : الحاكم في المستدرك كتاب صلاة الخوف 1 / 337 . ( 10 ) كتاب الصلاة حديث ( 12 و 14 ) 2 / 61 .