الشنقيطي
197
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض ؛ لأن وقفه على أبي سعيد خلاف الظاهر ، وقصد ما يوزن بقوله وكذلك الميزان لا لبس فيه ، وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر واللّه تعالى أعلم . وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم الأول : مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لا ربا أصلا في غير الستة ، ويروى هذا القول عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتي . الثاني : مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم أن العلة فيها كونها منتفعا بها ، حكاه عنه القاضي حسين . الثالث : مذهب ابن سيرين ، وأبي بكر الأودني من الشافعية أن العلة الجنسية ؛ فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين . الرابع : مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس ، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران . الخامس : مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير والباقلي بالحمص ، والدخن بالذرة مثلا . السادس : مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة ؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشي ، والزرع وغيرها . السابع : مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي في القديم : إن العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن ونفاه عما سواه ، وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب ، أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن ، كالسفرجل والبطيخ وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الإطالة المملة . فروع الفرع الأول : الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة ، فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل . ودليل ذلك : ما أخرجه مسلم « 1 » والنسائي « 2 » عن جابر قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع الصّبرة من التّمر - لا يعلم كيلها - بالكيل المسمّى من التمر . الفرع الثاني : لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ، ودليل ذلك : ما أخرجه البخاري « 3 » ومسلم « 4 » من حديث مالك بن أوس رضي اللّه عنه . قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ، فقال طلحة : أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورقك ، فقال عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - كلا والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه ، أو لتنقدنه
--> ( 1 ) كتاب البيوع حديث 42 . ( 2 ) كتاب البيوع باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام . ( 3 ) كتاب البيوع حديث 2134 ، 2170 ، 2174 . ( 4 ) كتاب المساقاة حديث 79 .