الشنقيطي

248

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

لهم بحديث عن ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام » . قال النووي في ( شرح المهذب ) وهذا حديث ضعيف ، ضعفه موسى بن هارون الحمال ( بالحاء ) الحافظ . وقال أبو زرعة الرازي . ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف . قال مقيده عفا اللّه عنه : والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى . والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري ، وحديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنهما . قال النسائي في سننه : أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن أبي ذئب قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه قال : شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل ؛ فأنزل اللّه عز وجل : وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ [ الأحزاب : 9 ] فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ا ه . فهذا الإسناد صحيح كما ترى ، ورجاله ثقات معروفون . فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس وهو ثقة حافظ ، ويحيى هو القطان وجلالته معروفة . وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة . وسعيد بن سعيد هو المقبري وهو ثقة . وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة . فهذا إسناد صحيح كما ترى ، وفيه التصريح بأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رتب الفوائت في القضاء : الأولى فالأولى . وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب على الأصح ، وأن ذلك يعتضد بحديث مالك بن الحويرث الثابت في الصحيح : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وحديث أبي سعيد هذا أخرجه أيضا الإمام أحمد « 1 » . قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) : ورجال إسناده رجال الصحيح . وقال الشوكاني أيضا عن ابن سيد الناس اليعمري : إن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي : حدثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : وهذا إسناد صحيح جليل ا ه . وقال النسائي في سننه : أخبرنا هناد عن هشيم ، عن أبي الزبير ، عن نافع بن جبير ، عن أبي عبيدة قال : قال عبد اللّه : إن المشركين شغلوا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن أربع صلوات يوم الخندق ، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصل العشاء ا ه « 2 » . أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنا

--> ( 1 ) المسند 3 / 25 . ( 2 ) كتاب الآذان ، باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد .