الشنقيطي
180
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة السند ؛ لأن قوله : وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها يحتمل معناه احتمالا قويا : أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به ، فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشئ عن تلك الحلية من نعم اللّه عليهم . وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به ، وتلذذهم بلبس أزواجهم له . بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء . ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ مثلا متشبه بهن ؛ فالحديث يتناوله بلا شك . وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث المذكور ، واستدل به على أنه يحرم على الرجال لبس الثوب المكلل باللؤلؤ ، وهو واضح ، لو ورد علامات التحريم وهو لعن فعل ذلك - : وأما قول الشافعي : ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس مخالفا لذلك ؛ لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء . المسألة الخامسة - لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما مطلقا ، ولا يخفى أيضا أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال . وهذا مما لا خلاف فيه ، لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك ، ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة وإجماع من يعتد به من المسلمين على ذلك . وسنذكر طرفا قليلا من النصوص الكثيرة الواردة في ذلك . أما الشرب في آنيتهما - فقد أخرج الشيخان « 1 » والإمام أحمد « 2 » وأصحاب السنن « 3 » عن حذيفة رضي اللّه عنه أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « ولا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة ، ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة » . ولفظة « ولا تأكلوا في صحافها » في صحيح مسلم . وعن أم سلمة رضي اللّه عنها أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » متفق عليه « 4 » . وفي رواية لمسلم : « إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » « 5 » والأحاديث بمثل هذا كثيرة . وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير - فعن حذيفة رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الدّيباج ولا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة » أخرجه الشيخان وباقي الجماعة « 6 » وعن عمر
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في الأشربة حديث 5632 و 5633 ، ومسلم في اللباس والزينة حديث 4 و 5 . ( 2 ) المسند 5 / 390 ، 396 ، 397 ، 398 ، 404 . ( 3 ) أخرجه أبو داود في الأشربة حديث 3723 ، والترمذي في الأشربة حديث 1878 ، والنسائي في الزينة باب ذكر النهي عن لبس الديباج ، وابن ماجة في الأشربة حديث 3414 ( 4 ) أخرجه البخاري في الأشربة حديث 5634 ، ومسلم في اللباس والزينة حديث 1 و 2 . ( 5 ) أخرجه مسلم في اللباس والزينة حديث 1 . ( 6 ) أخرجه البخاري في الأشربة حديث 5632 و 5633 ، ومسلم في اللباس والزينة حديث 5 ، وأبو -