الشنقيطي
16
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه ، فمن ذلك ما رواه ابن ماجة « 1 » والبيهقي « 2 » والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي اللّه عنه قال : علمت رجلا القرآن ، فأهد لي قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : « إن أخذتها أخذت قوسا من نار » فرددتها . قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث : هو منقطع ، أي بين عطية الكلاعي وأبي ابن كعب ، وكذلك قال المزي . وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم . وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول . وقال فيه ابن حجر في التقريب . شامي مجهول . وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وله طرق عن أبيّ . قال ابن القطان : لا يثبت منها شيء قال الحافظ وفيما قاله نظر . وذكر المزي في الأطراف له طرقا منها : أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو ، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال . أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وقد تقلدها فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « تقلدها من جهنم » الحديث . وقال الشوكاني « 3 » أيضا : وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي . وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا . ومن ذلك ما رواه أبو داود « 4 » وابن ماجة « 5 » عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه قال . علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهد إلى رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال أرمي بها في سبيل اللّه عز وجل ، لآتين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلأسألنه ، فأتيته فقلت . يا رسول اللّه ، أهد إلي رجل قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال أرمي عليها في سبيل اللّه ؟ فقال : « إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها » وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي قال الشوكاني : وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة . وقال الإمام أحمد : ضعيف الحديث ، حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر . وقال أبو زرعة الرازي . لا يحتج بحديثه اه . وقال فيه ابن حجر في التقريب . المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام ؛ وهذا الحديث رواه
--> ( 1 ) كتاب التجارات حديث 2158 . ( 2 ) السنن الكبر ، كتاب الإجارة 6 / 126 . ( 3 ) نيل الأوطار ، كتاب المساقاة والمزارعة 5 / 287 . ( 4 ) كتاب البيوع والإجارات حديث 3416 . ( 5 ) كتاب التجارات حديث 2157 .