الشنقيطي
154
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
العظيم » « 1 » ، وكقوله في الثاني وهو السجود : كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ * ( 19 ) [ العلق : 19 ] وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ( 26 ) [ الإنسان : 26 ] وقوله : وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( 37 ) [ فصلت : 37 ] ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة . وقالت جماعة من العلماء : المراد بقوله : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ أي صل له ، وعليه فقوله وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ( 98 ) من عطف الخاص على العام والصلاة تتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس . وعلى كل حال فالمراد بقوله وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ( 98 ) أي من المصلين ، سواء قلنا إن المراد بالتسبيح الصلاة ، أو أعم منها من تنزيه اللّه عما لا يليق به . ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء . خلافا لمن زعم أنه موضع سجود . قال القرطبي في تفسيره : قال ابن العربي : ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه ، فرآ هذا الموضع محل سجود في القرآن ، وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طهره اللّه يسجد في هذا الموضع ، وسجدت معه فيه ، ولم يره جماهير العلماء . قلت : قد ذكر أبو بكر النقاش أن ههنا سجدة عند أبي حذيفة ويمان بن رئاب ورأ أنها واجبة - انتهى كلام القرطبي . وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد . وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص على العام هو أهمية السجود ، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه في حال كونه في السجود . قال مسلم في صحيحه : وحدثنا هارون بن معروف ، وعمرو بن سواد قالا : حدثنا عبد اللّه بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمارة بن غزية ، عن سمي مولى أبي بكر ، أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء » « 2 » . تنبيه اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى اللّه عليه وسلم بسبب ما
--> ( 1 ) أخرجه عن أبي هريرة : البخاري في الدعوات حديث 6406 ، والأيمان والنذور حديث 6682 ، والتوحيد حديث 7563 ، ومسلم في الذكر والدعاء حديث 31 ، والترمذي في الدعوات حديث 3467 ، وابن ماجة في الأدب حديث 3806 ، وأحمد في المسند 2 / 232 . ( 2 ) أخرجه مسلم في الصلاة حديث 215 .